الإطار القانوني
الإطار القانوني
القانون الأساسي الفلسطيني
الباب السابع أحكام حالة الطوارئ مادة (110)
- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
- يجوزً تمديد حالة الطوارئ أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
- يجب أن ينص لمدة ثلاثين يوم مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
اللوائح والقوانين
-
قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم "3" لسنة 1998
-
قرار رقم (19) لسنة 2000م
-
لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في المباني العالية والمنشآت العامة والخاصة
-
لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في ورش السيارات والآليات
-
لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية ومواصفات وسائل الإطفاء والإنذار الواجب توافرها في محطات تعبئة الغاز وسيارات نقل وتوزيع وأماكن تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال
-
لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق ووسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والأفراح والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة
-
لائحة المتطوعين في أعمال الدفاع المدني
-
لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توفرها في المخابز
-
لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المناجر
-
لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المنشآت الصناعية
-
لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توفرها في محطات الوقود
-
اجراءات السلامة لمناشير الحجر